أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار مصر / معاملة الأمراض المهنية.. رئيس التأمينات: لا حاجة لأي تعديل تشريعي لصرف معاشات شهداء كورونا

معاملة الأمراض المهنية.. رئيس التأمينات: لا حاجة لأي تعديل تشريعي لصرف معاشات شهداء كورونا

اجتمع الدكتور حسين خير، نقيب أطباء مصر، اليوم السبت، ود. إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة؛ لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا الذى يبلغ 80% من أجر التسوية التأمينى.

وتم أثناء اللقاء، توضيح أنه بتاريخ 30/5/2020 صدر قرار وزير الصحة، باعتبار كورونا من الأمراض المعدية يتفق مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بالتالى لا حاجة إلى أى تعديل تشريعي، وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقًا لهذا القرار “كورونا إصابة عمل”، حسب تأكيد اللواء جمال عوض سيصبح الحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2020 – هو 5600 جنيه، ويصبح الحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2021 هو 6480 جنيها، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى التأمينى كان فى 2020 – 7000 جنيه ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصي التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيهًا، وسوف تقوم النقابة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ( لجنة الأمراض المهنية ) لتحديد المستندات المطلوبة للعرض على لجنة الأمراض المهنية لبحث مدي اعتبار الحالة إصابة عمل وذلك لإزالة أي غموض يعرقل الصرف ومنها المستندات الآتية:

١- شهادة الوفاة
٢- ماسحة pcr
٣- تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة
٤- يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الأمراض المهنية التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل
٥- يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش الوفاة الطبيعية مضافًا إليه معاش الإصابة ويتم الجمع بينهم بدون حدود.

والنقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي ( لجنة الأمراض المهنية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *