نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر السبت، تعديلا لبعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة للعام 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 66 لسنة 2018 للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وذلك بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012.
واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد وفيما يلي تفاصيله:
“يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد”.