د / أحمد على عثمان
المحاضر العالمى
ناقش صالون الموسوعه الإنسانيه تحليل الشخصيه مع أنماط الشخصيه السويه وربطها بالاستثمار فى مصر يفيد العالم
ومن جانب الاستثمار فى مصر كانت هذة الكلمه وهذا المقال
تغيير فى الاستثمار فى مصر بقوه ربنا وسواعد القوات المسلحه بما يفيد مصر والعالم … وتغير وتسهيل الشباك الواحد ….
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
المستثمر : استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو اجنبيا أيا كان النظام القانوني الخاضع له يقوم
بالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل
والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة
التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادة ” ١١ ” من هذا القانون.
الأموال: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أياً كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقدية
أو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:
١- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
٢- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
٣- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع
والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية
التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
٤- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلك
جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون.
تحيا مصر نحو تطور اقتصادى ملحوظ بقوه الله وبسواعد جيش مصر الاوفياء تحيا مصر تحيا مصر ….
حقا الإستثمار فى مصر يفيد العالم
أهداف بيئه الإستثمار فى مصر
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
فى ظل خير جنود الله على الارض القوات المسلحه المصريه وبقيادة راشدة نحو التقدم والحضاره والرقى لمصر …يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير
فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:
١- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص
٢- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
٣- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
٤- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
٥- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
٦- العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.
٧- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم
تحيا مصر وجيش مصر البواسل وتحيا القياده الراشده فى تطوير مصر ام الدنيا مع شعب مصر اصحاب الأصاله والتقدم والرقى
تطويرالبيئه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
:::::::::::::::::::::::::::::::
فى دراسه للقانون الجديد لتطوير البيئه بالهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم
على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية
الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى
شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ، وقانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون
شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل
الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول
العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من املا الدولة
الخاصة إو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتية:
١- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه
ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام
التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
٢- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات
وفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
٣- إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والانشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة
تحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
٤- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة
تحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين
٥- وضع خطة للتويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج
٦- توحيد جميع النماذج الرمسية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال
الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
٧- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومى
٨- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى
٩- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا
١٠ – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له
١١ – إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى
يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى
شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩
لسنة ١٩٩٨ ، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء
على النحو الأتى :
١- الوزير المختص رئيسا
٢- الرئيس التنفيذى للهيئة
٣- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة
٤- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة
٥ – اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من
بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة
مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى محتمل للمصالح، على أن يرٌفع هذا التقرير إلى المجلس
الأعلى عن طريق الوزير المختص.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا لمهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض
التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:
١- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
٢- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
٣- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
٤- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
٥- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
٦- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل
والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
٧- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط
وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
٨- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما
يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
٩- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات
والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة
الجمارك.
١٠ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم
خدمات الاستثمار.
١١ – وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.
١٢ – وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ
الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات
اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
١٣ – وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون
الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع
الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
١- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
٢- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.
٣- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذا
الشأن.
٤- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.
٥- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
يكون للهئية موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة
وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فى
حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى
الحساب الخاص، ويٌصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير
المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسة
نواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فى
سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابة
والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أوالغير
وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.
على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصق سنوى يتضمن
بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له،للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهئية والتقرير المشار إليه، وما
يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار
والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين
مناخ الاستثمار فى الدولة.
ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية
الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى
يٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.
تقوم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي
موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن
غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووضائفهم وجنسياتهم
ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط
القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك
دخول بقرار من الرئيس التنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.
في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب
المخالفة في مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد
موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو
المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد
الإجراءات الأتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة
للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار
مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو
ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
بالتوفيق لمصر ام الدنيا بالتوفيق تحت ظل قيادة راشد بجيش مصر البواسل فى تطويرالبيئه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مقترح المجلس الأعلى للاستثمار بالتعاون مع جهاز تطويرالبيئه
:::::::::::::::::::::::::::::
المجلس الأعلى للاستثمار فى مصر ام الدنيا ويختص لعمل النفع والتنميه فى
١- اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
٣- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار
٤- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار
٥- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات
٦- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل
٧- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة
٨- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة
٩- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون
١٠ – تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
١١ – حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار العمل به قرار من سيادة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
يارب بارك فى مصر وجيشها وشعبها فى تنميه اقتصاد مصر ام الدنيا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
بهذا نقدم مقترح تعاون المجلس الأعلى للاستثمار مع جهاز تطويرالبيئه
يارب تقدم وأمن وأمان بصحه وسعادة وزيادة فى العلم والأرزاق بأعلى مقام وأحسن الأحوال إلى جميع العالم
الموسوعه الإنسانيه العالميه
للدكتور / أحمد على عثمان