أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات ـ التى تقدمها للمستهلك والتى لا يتعدى حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا ـ بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الوزير إن القرار جاء بعد إصداره اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكامها. من جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة، كما أشترط ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التى لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، و لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة.